هل تُدفع الزكاة إلى الربيب (ولد الزوج أو الزوجة)؟
السؤال
هل تُدفع الزكاة إلى الربيب (ولد الزوج أو الزوجة)؟
الفتوى
لا تُدفع الزكاة إلى الأقارب من الأصول (وهم النسب الممتد صعودًا: الأب والأم والجد والجدة) والفروع (وهم النسل الممتد نزولًا: الابن والبنت والأحفاد).1 وذلك لأن بين الأصول والفروع صلة وثيقة يتمكن معها كل طرف من الانتفاع بمال الآخر انتفاعًا مباشرًا أو غير مباشر.2 ومن شروط عبادة الزكاة أن ينتقل المال المدفوع إلى ملك المحتاج بتمليك كامل بلا عوض.3 ولمّا كان هذا التمليك لا يتحقق على وجه الكمال بسبب الصلة القائمة بين الأصول والفروع، لم يُجَز دفع الزكاة إلى الأقارب الداخلين في الأصول أو الفروع.4 ومع ذلك فإن الربائب (أولاد الزوج أو الزوجة من غيره) لا يُعدّون من أصول الشخص ولا من فروعه، ولذلك يجوز أن تُدفع إليهم الزكاة بشرط ألا يملكوا مالًا بقدر النصاب.
الحواشي والمصادر٤
أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: البشرى، 2021)، 1/328. ↩
كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الإسكندري ابن الهمام، فتح القدير للعاجز الفقير (بيروت: دار الفكر، 1970)، 2/269. ↩
عبد الغني بن طالب بن حمادة الميداني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب (إسطنبول: مكتبة الإرشاد، 2018)، 1/248. ↩
أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية (بيروت: دار الكتب العلمية، 2000)، 3/467. ↩