كيف يُخرج الشركاء في التجارة زكاتهم؟
السؤال
كيف يُخرج الشركاء في التجارة زكاتهم؟
الفتوى
الزكاة -وهي من أركان الإسلام- عبادة مالية تتحقق بإعطاء مالك النصاب قدرًا معيّنًا من ماله لأصناف مخصوصة.12 وانطلاقًا من أن الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالمال في الإسلام فردية، يرى الحنفية أن الزكاة -وهي عبادة متعلقة بالمال- يجب أن تؤدَّى بصفة شخصية.3 وعليه فإن الشركاء في التجارة يُخرجون زكاتهم كلٌّ على حدة، بأن يحسبوها بتقسيم أموال الشركة الخاضعة للزكاة بحسب نسب حصصهم. وكما سبق بيانه فإن الزكاة عبادة شخصية لا صلة لها بالشراكة التجارية.4 ومع ذلك فلمّا كان أداء الزكاة بطريق التوكيل جائزًا،5 جاز كذلك أن يقوم أحد الشركاء بمسؤولية الزكاة بتوكيل من شريكه أو شركائه.6 غير أن الزكاة المؤدّاة عن الشركاء من غير إذنهم لا تصح.7
وأما عند الشافعية فيجوز لأحد الشريكين أن يُخرج الزكاة الواجبة في حصة الشريك الآخر ولو بغير إذنه؛ لأن الشركاء وكلاء بعضهم عن بعض، فهم مأذونون شرعًا ولا حاجة إلى استئذان مستقل.8
الحواشي والمصادر٨
سورة التوبة: 9/60 “اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَـرَٓاءِ وَالْمَسَاكٖينِ وَالْعَامِلٖينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَ۬لَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمٖينَ وَفٖي ↩
سَبٖيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبٖيلِؕ فَرٖيضَةً مِنَ اللّٰهِؕ وَاللّٰهُ عَلٖيمٌ حَكٖيمٌ”
والمعنى: «إنما تُعطى الصدقات (الزكوات) لهؤلاء: الفقراء، والمساكين، والعاملين على جمع
الصدقات، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب التي يُراد عتقها، والغارمين، والعاملين في سبيل الله،
وأبناء السبيل. هذا أمر الله القاطع. والله عليم بكل شيء،
حكيم في تدبيره».
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي ابن عابدين، رد المحتار على الدر ↩
المختار (لاهور: المكتبة الرشيدية، د.ت.)، 5/414.
تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (القاهرة: بولاق، 1314)، 3/275. ↩
أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الهداية شرح ↩
بداية المبتدي (كراتشي: البشرى، 2022)، 2/957.
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحسيني الدمشقي ابن عابدين، رد المحتار على الدر ↩
المختار (لاهور: المكتبة الرشيدية، د.ت.)، 5/454.
المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 2/957. ↩
المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، 2/957. ↩
أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (دمشق: ↩
دار الفيحاء، 2014)، 2/359.