هل يجوز لصاحب الشركة أن يحتسب المساعدات التي يوزعها على عماله من الزكاة؟
السؤال
هل يجوز لصاحب الشركة أن يحتسب المساعدات التي يوزعها على عماله من الزكاة؟
الفتوى
بيّن الله تعالى مستحقي الزكاة بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ﴾.12 ويُشترط الفقر في جميع الأصناف ما عدا العامل على الزكاة وابن السبيل.3 فإذا علم صاحب الشركة أن عماله داخلون في صنف من الأصناف التي يجوز لها أخذ الزكاة،4 جاز له أن يعطيهم ما يقدّمه من مساعدات ناويًا بها الزكاة. ولا يلزمه في هذه الحال أن يُعلم عماله بأن المساعدة التي أعطاهم إياها زكاة.5
وفي الشركة المؤلفة من شريكين أو أكثر، إذا أريد إخراج زكاة جميع المساهمين وجب أخذ التوكيل من الشركاء.6 وأما إذا كان أحد الشركاء سيُخرج زكاة حصته وحدها، فلا يطلب التوكيل.
الحواشي والمصادر٦
التوبة، 9/60. إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلۡفُقَرَاۤءِ وَٱلۡمَسَـٰكِینِ وَٱلۡعَـٰمِلِینَ عَلَیۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِی ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَـٰرِمِینَ وَفِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِیلِۖ فَرِیضَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمࣱ ↩
للفتوى المتعلقة بمستحقي الزكاة انظر: ↩
محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار (بيروت: دار المعرفة، 2015)، 3/333. ↩
المراد بالعلم أن يغلب على ظن الشخص أن الطرف الآخر فقير، ولا يلزمه أن يعلم ذلك يقينًا. انظر: برهان الدين المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي (كراتشي: مكتبة البشرى، 2021)، 1/330. ↩
للفتوى المتعلقة بهذه المسألة انظر: https://fetvahane.org.tr/zekati-verirken-verilen-meblagin-zekat-oldugunu-soylemek-gerekir-mi/ ↩
للفتوى المتعلقة بزكاة الشركاء انظر: https://fetvahane.org.tr/ticari-ortakligi-olan-kimseler-zekatlarini-nasil-vermelidir/ ↩